responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77

من تأكيد و حصر و غيرهما، نوعيا؛ بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها- كما لا يخفى- من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها (1) (1) قد اشتهر ان وضع الهيئات نوعى، و وضع المواد شخصى.

و المراد من الوضع النوعى هو الوضع الذى ينحل الى اوضاع متعددة في الخارج و ان كان في مقام الانشاء وضعا واحدا، نظير القضايا الحقيقية التى تنحل بانحلال افرادها في الخارج، كقولنا «اكرم العلماء»- مثلا-، فان وجوب الاكرام ينحل بانحلال افراد العلماء، فيثبت لكل فرد منهم وجوب مستقل، و ان كان الوجوب في مقام الانشاء و الجعل واحدا، بمعنى ان الشارع جمع بين افراد العلماء و أوجب اكرامهم بانشاء واحد و جعل فارد.

و المراد من الوضع الشخصي هو ما كان وضعا واحدا حقيقة و ذاتا و غير قابل للانحلال ابدا.

و اما ان وضع الهيئات نوعى، فلان الهيئات بما انها مندمجة في المادة غاية الاندماج، فلا يمكن تصور هيئة بلحاظ ذاتها و بدون مادة و مجردة عنها، فلا استقلال لها في الوجود الذهنى فضلا عن الخارجى، فتكون كالمعانى الحرفية في عدم الاستقلال .. و لاجل ذلك ليس لها جامع ذاتى ليلاحظ ذلك الجامع الذاتى بذاته و شخصه ليكون وضعه شخصيا لا نوعيا، بل لا بد من لحاظ افرادها بجامع عنوانى، كقوله «كل ما كان على هيئة فاعل موضوع لمعنى فلانى».

و هذا معنى نوعية الوضع- اى الوضع لافرادها- بجامع عنوانى لا بشخصيتها الذاتية؛ و لذا ينحل هذا الوضع الى اوضاع متعددة بتعداد افرادها، كالقائم و الضارب، و العالم، و ما شاكل ذلك.

و اما ان وضع المواد شخصي، فلاجل ان كل مادة لوحظت بشخصيتها الذاتية و وحدتها الطبيعية فتوضع لمعنى، و لذا اقتصر الوضع على تلك المادة.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست