responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70

الخامس- لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .. هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الاطراف .. مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة، لما صح بدونه؛ بداهة ان المحمول على «زيد» في «زيد قائم» و المسند اليه في «ضرب زيد»- مثلا- هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان .. مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه، كما لا يخفى. و هكذا الحال في طرف الموضوع (1).

الاستعمال. و اما اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه، فكما يمكن ان يكون من قبيل الاستعمال، مثل ما اذا اطلق اللفظ و اريد به مثله، كذلك يمكن أن لا يكون من هذا القبيل، بل يكون من قبيل اطلاق الفرد و ارادة طبيعية، فكلا الامرين ممكن ... و لكن الاطلاقات المتعارفة عند اهل العرف ظاهرا انها من قبيل الاستعمال، بل فيها ما لا يمكن إلّا ان يكون من قبيل الاستعمال، كما اذا كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ و لا يشمله، باعتبار انه ليس مصداق الطبيعى و فرده، كقولنا «ضرب فعل ماض»، فانه لا يشمل «ضرب» في المثال، لانه مبتدأ و ليس بفعل ماض، فلا يكون من افراده. فاذن لا يمكن ان يكون مثل ذلك من قبيل اطلاق الفرد و ارادة طبيعية، كما هو واضح.

[الالفاظ موضوعة بازاء معانيها بما هي‌]

(1) لا شبهة في ان الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، من دون دخل العلم فيها، لا جزء و لا قيدا .. ضرورة ان المتبادر منها نفس تلك المعانى دون المعاني المعلومة، و هذا واضح.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست