responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335

ان يخفى (1).

نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال او على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي، و هكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي او الطريقي للاجزاء، بل انما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الاتمام و القصر و الاخفات‌ مثل ذلك لا محالة يكون الاتيان به مجزيا عن الواقع، فلا يبقى مجال للاعادة و لا للقضاء كما هو واضح.

و ثانيهما- ما لا يكون في مؤداه مصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع، ففي مثل ذلك لا محالة لا يكون الاتيان به مجزيا عن الواقع؛ فتجب الاعادة عندئذ في الوقت و القضاء في خارجه.

هذا تمام الكلام في اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي و عدم اجزائه.

تذنيبان:

[عدم اجزاء الامر الخيالي عن الواقعي‌]

(1) الاول- لا شبهة في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الخيالى لا يكون مجزيا عن الواقع، كما اذا قطع بوجوب الصلاة بدون السورة مثلا، ثم انكشف خطائه و انه غير مطابق للواقع و ان في الواقع كانت السورة واجبة، ففى مثل ذلك لا يحتمل القول بالاجزاء و لو قلنا باجزاء الأمر الظاهري عن الواقعى و ذلك لانه لا امر في مثل هذا الفرض لا واقعا و لا ظاهرا، اما واقعا فلفرض انه متعلق بالصلاة مع السورة. و اما ظاهرا فلفرض انه لا يتصور الامر الظاهرى في موارد القطع، لعدم الموضوع له، فاذن لا يكون موافقة للامر اصلا حتى يقال بالاجزاء.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست