responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 331

التكليف بالواقع فعلى في الوقت لا يجدي، و لا يثبت كون ما اتى به مسقطا الا على القول بالاصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتى (1).

و هذا بخلاف ما اذا علم انه مامور به واقعا و شك في انه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الاولى، كما في الاوامر الاضطرارية او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما أشرنا اليه عدم‌ المامور به الظاهري غير واف بتمام المصلحة، و الباقي واجب الاستيفاء فلا يعقل الاكتفاء به بعد انكشاف الخلاف، لأن تفويت المصلحة على المكلف قبيح، و لو كانت قليلة، فعندئذ يجب الاتيان به ثانيا عند انكشاف الخلاف سواء أ كان في الوقت او في خارجه هذا بناء على الطريقية. و اما بناء على السببية فلا اشكال في الاجزاء.

[ما هو مقتضى الشك في ان الحجية على السببية او على الطريقية]

(1) هذا تمام الكلام في ما اذا علم طريقية الامارات او سببيتها، و اما اذا لم يعلم ذلك بحيث لو شككنا و لم نحرز انها على اي الوجهين فهنا لا مجال للقول بالاجزاء بعد كشف الخلاف بل لا بد من جريان اصالة العدم و اتيان المامور به ثانيا لو كان كشف الخلاف في الوقت.

بيان ذلك انه بناء على حجية الامارات من باب الطريقية فالواقع لا يسقط عن الفعلية في فرض كون الامارة على خلاف الواقع.

فحينئذ يقطع باشتغال الذمة بالمردد بين الواقع و ما هو مؤدي الامارة لفرض انه بعد ما لم يحرز أن الامارات على اي الوجهين، أ هي على الطريقية حتى لا يكون المأتى به مجزيا عن الواقع او على السببية حتى يكون مجزيا عنه.

و الحاصل انه لم يحرز حجية الامارات انها على نحو الطريقية او على نحو

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست