responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329

لاستحب، هذا مع امكان استيفائه و إلّا فلا مجال لاتيانه كما عرفت في الامر الاضطراري (1).

و لا يخفي ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته‌ فحينئذ لا يحكم بكون الصلاة مجزية عن الواقع، بل لا بد من الاتيان بها ثانيا لان الطهارة التي كانت شرطا للصلاة مفقودة حال الاتيان بها و المفروض انه ليس في العمل بالامارة القائمة على الطهارة مصلحة تدارك بها مصلحة الواقع سوى انها طريق اليه.

و الحاصل انه بناء على عدم التوسعة و عدم السببية لا بد من الاتيان به ثانيا اعادة ان كان كشف الخلاف في الوقت، و قضاء ان كان في الخارج لان مقتضى حجية الامارات على الطريقية هو ان الواقع موجود، ففي محل الكلام مقتضاها هو ان الطهارة الواقعية موجودة و ان المكلف واجد لها واقعا، و ليس مقتضاها هو ان الشرط اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، و عليه فاذا انكشف الخلاف و بان انه فاقد للشرط واقعا، فلا محالة تحب الاعادة في الوقت او القضاء في خارج الوقت ان كان كشف الخلاف فيه.

[لا اشكال في الاجزاء على القول بالسببية]

(1) و اما بناء على السببية فيقع الكلام في مرحلتين الأولى: مرحلة الثبوت و الامكان. و الثانية مرحلة الوقوع و الاثبات.

اما المرحلة الأولى فنقول ان صور المسألة حينئذ اربعة بحسب التصوير العقلى، لان المأتى به بالأمر الظاهري بناء على سببية الامارة اما ان يكون وافيا بتمام المصلحة اي مصلحة الواقع او لا يكون وافيا بتمامها، و على الثاني اما ان يكون الفائت ممكن الاستيفاء اولا، على الاول اما ان يكون واجب الاستيفاء او لا يكون كذلك، بل مستحب استيفاءه، فهذه صور اربع:

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست