responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312

او بدلالة أخرى.

نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه (1).

و هكذا الفرق بينها و بين مسئلة تبعية القضاء للأداء، فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها، بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن اتيانه ثانيا اداء او قضاء او لا يجزي، فلا علقة بين المسألة و المسألتين اصلا (2).

[الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار]

(1) السادس ما الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار؟ حيث قد يتوهم انه لا فرق بينهما ببيان ان اجزاء الاتيان بالمامور به عن الاتيان به ثانيا هو عين القول بالمرة فان بالاتيان به مرة يحصل الامتثال و لا يحتاج الى الاتيان به ثانيا كما ان الاجزاء بالاتيان به مرة و الحاجة الى الاتيان به ثانيا عين القول بالتكرار.

و الجواب عن هذا التوهم هو ان الفرق بين المسألتين واضح و هو ان الكلام في تلك المسألة اى مسالة المرة و التكرار انما هو في تشخيص مدلول الصيغة و انها تدل على المرة و التكرار اولا، و الكلام في هذه المسألة اى مسئلة الاجزاء انما هو في ان الاتيان بالمامور به بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على المرة او التكرار او الطبيعة المجردة عنهما هل يقتضي الاجزاء و الكفاية عن الاتيان به ثانيا ام لا يقتضي ذلك؟ فيكون المرجع في هذه المسألة هو العقل يعني الاجزاء و عدمه من احكامه، فانه الحاكم به لا غيره و هذا بخلاف المسألة السابقة و هي مسالة المرة او التكرار، فان الملاك هناك هو اللفظ فلا يكون ربط بين المسألتين عندئذ اصلا. نعم التكرار عملا موافق لعدم الاجزاء.

[الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء]

(2) ثم انه قد يتوهم ايضا عدم الفرق بين هذه المسألة و مسالة تبعية

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست