responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29

و الحاصل: ان العام بما هو عام يصلح لان يكون آلة للحاظ افراده و مرآة لمصاديقه، لانه وجه لها. و من المعلوم ان معرفة وجه الشى‌ء معرفة لذاك الشى‌ء بوجه.

[توهم امكان الوضع الخاص و الموضوع له العام‌]

و اما القسم الرابع- و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام-: فقد ذهب المحقق الرشتي (ره) الى امكانه. و قد افاد في وجهه ما حاصله: انا نرى بالعيان ان تصور الخاص موجب لتصور العام، كما ان تصور العام موجب لتصور افراده و مصاديقه. فحينئذ لا مانع من أن يتصور الواضع حين الوضع معنى خاصا و يوضع اللفظ لمعنى عام.

و أورد عليه صاحب «الكفاية»- (قدس سره)- بأن الخاص بما هو خاص لا يكون تصوره تصورا للعام، لعدم كونه وجها له و لا لسائر افراده. فلا تكون معرفته و تصوره معرفة للعام و لا لسائر الافراد اصلا و لو بوجه. و لذا قيل:

ان الجزئى لا يكون كاسبا و لا مكتسبا، أى لا يكون معرّفا و لا معرّفا.

نعم، ربما يكون تصور الخاص موجبا لتصور العام بنفسه و انتقال الذهن منه اليه، فيوضع اللفظ له، فيكون الوضع كالموضوع له عاما. و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص؛ لأن الموضوع له- و هو الافراد- لا يكون متصورا إلا بوجهه، لكون العام وجها و عنوانا لها. و فرق واضح بين تصور الشى‌ء بوجهه و تصوره بنفسه، و لو كان بسبب تصور امر آخر. و المفروض ان تصور العام تصور للخاص بوجه. و هذا بخلاف تصور الخاص، فانه لا يكون تصورا للعام بوجه. نعم، يوجب تصوره تصور العام بنفسه، بمعنى أنه ينتقل من تصوره الى تصور العام. و عدم الفرق بين تصور الشى‌ء بوجهه و تصوره بنفسه صار سببا لتوهم هذا القسم من الوضع، و لو كان بسبب تصور شى‌ء آخر مسبوقا له.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست