responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 275

به الا فيما يمكن اعتباره فيه.

فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها (1).

نعم اذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و ان لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله‌ المعانى في متعلق الامر ام لا، الظاهر بل المقطوع به عدم اخذه فيه و انه غير معتبر قطعا؛ لانا نرى ان المكلفين يأتون بالفعل المأمور به، و لا يخطر ببال احدهم الاتيان به باحد الدواعي المذكورة، و لا سيما اتيانه، لكون اهلاله ضرورة انه لا يكون إلّا للأوحدى من الناس، كمولانا امير المؤمنين و سائر المعصومين- عليهم الصلاة و السلام.

فتحصل مما ذكرناه ان ما يكون معتبرا لا يمكن اخذه في المأمور به شرعا و هو قصد الامتثال و الامر، و ما يمكن اخذه فيه لا يكون معتبرا كبقية الدواعي.

[لا يمكن التمسك بالاطلاق بناء على عدم امكان اخذ قصد القربة]

(1) ثم انك- بعد ما عرفت من ان التعبد بالامر و الامتثال لا يمكن اخذه في المامور به، و لا تناله يد الجعل، لا نفيا و لا اثباتا يقع الكلام في انه هل يجوز التمسك باطلاق الصيغة لاثبات كون الوجوب توصليا ام لا وجهان:

و لكن الحق هو عدم جواز التمسك.

و الوجه في ذلك ما عرفت من ان- قصد الأمر و الامتثال ليس من الأمور التى يمكن للشارع اخذه في المأمور به، و جعله قيدا له حتى يكون رفعه‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست