responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27

ثم ان الملحوظ حال الوضع اما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه اخرى، و اما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام (1)، فيكون الاقسام ثلاثة. و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، فانه من وجوهها، و معرفة وجه الشى‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الافراد، فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا، و لو بوجه.

نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما. و هذا بخلاف ما في وضع العام و الموضوع له الخاص، فان الموضوع له- و هي الافراد- لا يكون متصورا الا بوجهه و عنوانه، و هو العام. و فرق واضح بين تصور الشى‌ء بوجهه و تصوره بنفسه، و لو كان بسبب تصور امر آخر.

و لعل خفاء ذلك على بعض الاعلام و عدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع، و هو ان يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما- مع انه واضح لمن كان له ادنى تأمل.

شاهد عدل و دليل صدق على ان الواضع لهذه المشتقات و ما شابهها غيره- تعالى.

و الحاصل: ان ما افاده المحقق النائينى (ره) من ان الواضع هو اللّه- تعالى شأنه- باحدى الطرق المزبورة لا يمكن المساعدة عليه اصلا.

[اقسام الوضع‌]

(1) الجهة الثالثة- في اقسام الوضع:

اعلم ان الوضع بحسب التصور العقلي ينقسم الى اربعة اقسام.

بيان ذلك: ان كل لفظ وضع لمعنى لا بد أن يتصور ذلك المعنى، و ذلك لأن الوضع فعل اختيارى للواضع. و من المعلوم ان كل فعل اختيارى مسبوق‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست