responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 263

نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الامر بشي‌ء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها (1).

[اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا]

(1) الخامس بعد الفراغ عن ظهور الصيغة في الوجوب يقع الكلام في انها تقتضي كون الوجوب المستفاد منها تعبديا او توصليا.

قبل البحث عن ذلك ينبغي لنا من ذكر امور:

الاول ما هو المراد من الواجب التعبدي و التوصلي؟.

اما التعبدي فهو عبارة عما لا يسقط و لا يحصل الغرض منه إلّا بقصد القربة و لا يحصل الغرض منه بمجرد الاتيان به في الخارج بدون قصد القربة فلا بد في حصول الغرض و سقوط الأمر من الاتيان به بقصدها- حتى يحصل الغرض و يسقط الأمر، و ذلك- كالعبادات سواء أ كانت مالية- كالزكوات، و الاخماس، و الصدقات، و سائر الاشياء المالية المحتاجة الى قصد القربة او بدنية- كالصلاة- و الصيام، و الحج، و غيرها- فان هذه الأشياء التي تسمى بالعبادات، لا بد من اتيانها بقصد القربة، ليحصل الغرض، و يسقط الأمر.

و اما التوصلي- فهو عبارة عما لا يتوقف حصول الغرض منه و سقوط الامر الى قصد القربة بل يحصل الغرض منه و يسقط امره بمجرد اتيانه خارجا و لو لم يكن بداعي قربى، و ذلك كالمعاملات و الواجبات التوصلية مثل ازالة النجاسات عن البدن او الثوب في وقت الصلاة، او غيرها، و دفن الأموات و كفنهم و غسلهم، و غير ذلك، فإن هذه الامور تحصل بأي داع جي‌ء بها، لفرض ان العرض منها صرف وجودها في الخارج من دون زيادة امر آخر.

الثانى ان المراد من القربة المعتبرة في الواجب التعبدي هو ان يؤتى به‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست