نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 256
قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (1).
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة في الوجوب أولا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها الظاهر الاول، بل يكون أظهر من الصيغة و لكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام اي الطلب. مستعملة في (1) و ذكر صاحب المعالم (رحمه اللّه) بعد أن احتج على كون صيغة افعل و ما في معناها حقيقة في الوجوب لغة و عرفا، بأنه شاع و كثر استعمال الصيغة في احاديث اهل البيت (عليهم السلام) في الندب، حتى صار استعمال الأمر في الندب من المجازات الراجحة، المساوي احتمالها مع احتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي»، و عليه يشكل الحكم بالوجوب و التمسك به، بمجرد ورود الامر منهم.
الجواب عنه بوجوه:
الأول- ان كثرة الاستعمال في الندب في محاوراتهم لا توجب نقل اللفظ اليه أو حمله عليه حتى يتوقف في دلالته؛ لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب في محاوراتهم (عليهم السلام) ايضا.
الثاني- ان استعمالها في الندب يحتمل أن يكون لوجود القرينة المقترنة بها، لا بمجرد الاستعمال، و حينئذ لا معنى لجعل استعمال الصيغة في الندب من المجازات الراجحة او المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة.
الثالث- ان كثرة الاستعمال لا تخل بدلالة الصيغة على الوجوب لغة و عرفا- كما عرفت- و قد استعمل العام في الخاص كثيرا، حتى قيل: (ما من عام إلا و قد خص)، مع أن الكثرة هناك لم توجب رفع اليد عن القاعدة الكلية،
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 256