responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256

قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (1).

المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة في الوجوب أولا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها الظاهر الاول، بل يكون أظهر من الصيغة و لكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام اي الطلب. مستعملة في‌ (1) و ذكر صاحب المعالم (رحمه اللّه) بعد أن احتج على كون صيغة افعل و ما في معناها حقيقة في الوجوب لغة و عرفا، بأنه شاع و كثر استعمال الصيغة في احاديث اهل البيت (عليهم السلام) في الندب، حتى صار استعمال الأمر في الندب من المجازات الراجحة، المساوي احتمالها مع احتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي»، و عليه يشكل الحكم بالوجوب و التمسك به، بمجرد ورود الامر منهم.

الجواب عنه بوجوه:

الأول- ان كثرة الاستعمال في الندب في محاوراتهم لا توجب نقل اللفظ اليه أو حمله عليه حتى يتوقف في دلالته؛ لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب في محاوراتهم (عليهم السلام) ايضا.

الثاني- ان استعمالها في الندب يحتمل أن يكون لوجود القرينة المقترنة بها، لا بمجرد الاستعمال، و حينئذ لا معنى لجعل استعمال الصيغة في الندب من المجازات الراجحة او المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة.

الثالث- ان كثرة الاستعمال لا تخل بدلالة الصيغة على الوجوب لغة و عرفا- كما عرفت- و قد استعمل العام في الخاص كثيرا، حتى قيل: (ما من عام إلا و قد خص)، مع أن الكثرة هناك لم توجب رفع اليد عن القاعدة الكلية،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست