responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254

بلا قرينة.

و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال (1).

و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله اليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب ايضا مع ان الاستعمال و ان كثر الصفات النفسانية فيه من تمني و ترجي و استفهام، بل لأمر آخر، حسب ما تقتضيه الحال من الانكار او اظهار المحبة أو غير ذلك.

[هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟]

الصيغة و ما يؤدي معناها:

(1) اختلف القوم في ان صيغة افعل و ما في معناها هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب، أو مشترك لفظي بينهما أو معنوى على اقوال: الذي نرجحه انها حقيقة في الوجوب دون غيره.

و لنا على ذلك وجوه:

الأول تبادر الوجوب و انسباقه منها الى الأذهان عند اطلاقها بلا قرينة، و هذا الانسباق مستند الى اللفظ لا الى شي‌ء آخر.

بيان ذلك: ان المولى لو أمر عبده بشي‌ء. و قال له: (افعل كذا) و لم يفعل، عد عاصيا، و ذمه العقلاء، معللين حسن ذمهم له بمجرد تركه الفعل و عدم الامتثال، و هذا الذم منهم دليل على انها تدل على الوجوب ضرورة انه لو لا دلالتها على الوجوب لما صح توجيه الذم اليه.

و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب.

إن قلت: إن القرائن متوفرة في كل مورد، و لعل فهم الوجوب منها كان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست