نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 254
بلا قرينة.
و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال (1).
و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله اليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب ايضا مع ان الاستعمال و ان كثر الصفات النفسانية فيه من تمني و ترجي و استفهام، بل لأمر آخر، حسب ما تقتضيه الحال من الانكار او اظهار المحبة أو غير ذلك.
[هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟]
الصيغة و ما يؤدي معناها:
(1) اختلف القوم في ان صيغة افعل و ما في معناها هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب، أو مشترك لفظي بينهما أو معنوى على اقوال: الذي نرجحه انها حقيقة في الوجوب دون غيره.
و لنا على ذلك وجوه:
الأول تبادر الوجوب و انسباقه منها الى الأذهان عند اطلاقها بلا قرينة، و هذا الانسباق مستند الى اللفظ لا الى شيء آخر.
بيان ذلك: ان المولى لو أمر عبده بشيء. و قال له: (افعل كذا) و لم يفعل، عد عاصيا، و ذمه العقلاء، معللين حسن ذمهم له بمجرد تركه الفعل و عدم الامتثال، و هذا الذم منهم دليل على انها تدل على الوجوب ضرورة انه لو لا دلالتها على الوجوب لما صح توجيه الذم اليه.
و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب.
إن قلت: إن القرائن متوفرة في كل مورد، و لعل فهم الوجوب منها كان
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 254