responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 237

و بالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلّا الانفكاك بين الارادة الحقيقية و الطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت، و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الانشائي كما لا يخفى.

ثم انه يمكن مما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين و لم يكن نزاع في البين بان يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا و هذا الانصراف لا يكون سببا لاختلاف حقيقة الطلب و الارادة في الطلب الانشائي و الارادة الانشائية، و الطلب الحقيقي و الارادة الحقيقية بل هما متحدان مفهوما و انشاء و خارجا.

[اتحاد الطلب و الارادة]

و على الجملة فالطلب و الارادة متحدان مفهوما بمعنى ان المفهوم لهما واحد و ليس مفهوم احدهما غير مفهوم الآخر و لهذا المفهوم الواحد مصداقان احدهما انشائي و الآخر خارجي فالانشائي عبارة عن الطلب الانشائي و الارادة الانشائية و الخارجي عبارة عن الطلب الحقيقي و الارادة الحقيقية فالطلب الانشائي عين الارادة الانشائية و الطلب الحقيقي عين الارادة الحقيقية لا ان الطلب الانشائي الذي هو صفة قائمة باللفظ متحد مع الارادة الحقيقية التي هي صفة قائمة بالنفس، ضرورة انهما صفتان متضادتان فلا يكاد يمكن اتحادهما في الخارج‌

و الدليل على هذا الاتحاد هو الوجدان، فانا اذا راجعنا وجداننا، لا نرى غير الارادة القائمة بالنفس صفة اخرى قائمة بها يكون هو الطلب- سوى مقدمات الارادة، سواء كانت بعيدة- كتصور الشي‌ء، و الميل اليه، و التصديق لفائدته او كانت قريبة كالعزم على العمل و الجزم.

و الحاصل انه لا يكاد يوجد غير هذه الصفات صفة أخرى قائمة بالنفس يعبر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست