نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 232
اللّه عليه لبريرة بعد قوله أ تأمرني يا رسول اللّه «لا بل انما انا شافع» الى غير ذلك، و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب انما يكون قرنية على ارادة المعنى الاعم منه في مقام تقسيمه، و صحة الاستعمال في معنى اعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى.
و اما ما افيد من ان الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز فهو غير مفيد، لما مرت الاشارة اليه في الجهة الاولى و في تعارض الاحوال فراجع، و الاستدلال بان فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به. فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلّا لا يفيد المدعي (1).
و المراد من العلو الذي نقول باعتباره في الامر، هو ان يكون للعالي تفوق، إما عقلا و شرعا- كتفوق المولى على العبد- أو شرعا فقط- كتفوق الأب على الولد، و الزواج على الزوجة، و غير ذلك.
[الامر حقيقة في الوجوب]
(1) الثالثة في معنى الأمر، لا يبعد كون الأمر حقيقة في الوجوب و ذلك لتبادر الوجوب من الأمر عند الاطلاق.
و يؤيده قوله تعالى جل شأنه: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»
تقرير ذلك: أنه سبحانه و تعالى حذر مخالف الامر، و التحذير دليل الوجوب إذا لا معنى لندب الحذر أو اباحته، و مع التنزيل، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر. و لا ريب في انه انما يحسن الحذر مع قيام المقتضى له، إذ بدونه يكون الحذر عن مخالفة الأمر سفها و عبثا، و ذلك محال على اللّه تعالى و إذا ثبت المقتضى له. ثبت وجوبه لعدم القول بالفصل و اما ان المصنف جعل
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 232