نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 226
و لهذا صار محل الكلام بين الاعلام (1) (و الحمد للّه و هو خير ختام).
[لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدإ حقيقة]
(1) لا فرق في صحة صدق المشتق بين ان يكون اسناد المبدأ الى الذات حقيقيا كما في قولنا «الماء جار» فان اسناد الجريان الى الماء اسناد حقيقي و الى ما هو له، او مجازي، كما في قولنا «الميزاب جار» فان اسناد الجريان الى الميزاب ليس اسنادا حقيقيا و الى ما هو له، بل هو اسناد مجازي و الى غير ما هو له، و لكن هذا لا يضر في صدق المشتق (جار) حقيقة، و لا يستلزم المجاز في الاسناد المجاز في الكلمة- و هي المشتق في محل الكلام- فاذن ما ذكره صاحب الفصول (قده) من اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق في غير محله كما هو واضح.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 226