responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220

لا يخفى، كيف و لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان و الفاظ بلا معنى، فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم و لا معلوم إلّا بما يقابلها ففي مثل ما اذا قلنا «انه تعالى عالم» اما ان نعنى انه من ينكشف لديه الشي‌ء فهو ذاك المعنى العام‌ و لاجل هذا التزموا بان كلامه تعالى نفسى لا لفظي باعتبار ان الكلام اللفظي حادث، و من قيامه بذاته تعالى يلزم كون ذاته محلا للحوادث و هو باطل، و لذا قالوا ان كلامه تعالى نفسي، و سيأتي بيانه بشكل واضح في الطلب و الإرادة.

الثاني ما عن المحقق صاحب الفصول «قده» من ان المراد من قيام المبدأ بالذات المعنى الجامع بين القيام على نحو الحلول و القيام على نحو الصدور.

ثم قال ان ذلك لا يشمل صفاته تعالى العليا فان المبدأ فيها عين ذاته تعالى فلا يعتبر فيها قيام المبدأ بالذات، ضرورة ان القيام سواء أ كان على نحو الحلول او الصدور يقتضي التغاير بينه و بين الذات لا محالة، و إلّا فلا معنى للقيام و حيث لا تغاير بين مبادئ صفاته تعالى كالقدرة و العلم و ما شاكلهما فلا معنى لقيامها بذاته تعالى اصلا.

[ما هو المراد من اعتبار قيام المبدأ بالذات‌]

و منها ما ذكره المصنف (قده) من ان المراد من القيام التلبس و الوجدان اى واجدية الذات للمبدا بنحو من انحاء الواجدية.

بيان ذلك ان واجدية الذات للمبدا على انحاء:

تارة يكون بنحو الصدور و الايجاد، كما في مثل ضارب و ناصر و ما شاكلهما و اخرى بنحو الحلول كما في مثل قائم و قاعد و ابيض و اسود و ما شابه ذلك و ثالثة بنحو الانتزاع كالزوج و الزوجة و الرق و الحر و ما شاكل ذلك من الاضافات و الاعتبارات التي لا واقع موضوعي لها اصلا ما عدا منشأ انتزاعها

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست