responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 217

بالاتفاق و ذلك، لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما و لا اتفاق على اعتبار غيرها ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادئ الصفات (1).

الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدا و ما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدا به في صدقه على نحو الحقيقة، و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المولم مع قيام الضرب و الالم بالمضروب و المولم بالفتح.

و التحقيق انه لا ينبغي ان يرتاب من كان من اولى الالباب في انه يعتبر في صدق المشتق على الذات و جريه عليها من التلبس بالمبدإ بنحو خاص على اختلاف انحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة و اختلاف الهيئات، أخرى من القيام صدورا أو حلولا او وقوعا عليه او فيه او انتزاعه عنه‌

[كفاية المغايرة بين المبدأ و الذات مفهوما]

(1) قد عرفت انه يكفى في صحة الحمل مغايرة الموضوع مع المحمول مفهوما بل اعتبارا و ان اتحدا عينا و خارجا بحيث يكون احدهما في الخارج عين الآخر فلا تغاير و لا اثنينية فيه ابدا، و على هذا فلا اشكال في صحة حمل صفاته تعالى الذاتية على ذاته المقدسة كقولنا «اللّه عالم» و «قادر» و «حي» و نحو ذلك، فان هذه الصفات و ان كانت عين ذاته تعالى و تقدس خارجا إلّا انها مغايرة لها مفهوما، ضرورة ان المتفاهم من كلمة اللّه غير المتفاهم من كلمة العالم و القادر و ما شاكل ذلك، و هذا المقدار كاف في صحة الحمل على نحو الحمل الشائع الصناعى، كما هو ظاهر.

و على ضوء هذا البيان قد ظهر ان- ما افاده المحقق صاحب الفصول (قده) من الالتزام بالنقل او التجوز في الفاظ الصفات العليا الجارية على ذاته تعالى و تقدس، بناء على ما هو الصحيح من عينية تلك الصفات للذات و عدم المغايرة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست