responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210

يكون لا بشرط و المبدا يكون بشرط لا اي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل و مفهوم المبدا يكون آبيا عنه (1).

و صاحب الفصول (ره) حيث توهم ان مرادهم انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارى و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم و الحركة و من الواضح جدا انه ليس الكلام في اخذ الذات فيه و عدم أخذها بحسب مقام التصور و الادراك، بل هو بحسب مقام الواقع و نفس الأمر، و هذا لعله من الواضحات الأولية، كما لا يخفى.

[الفرق بين المشتق و مبدئه‌]

(1) بناء على كون مفهوم المشتق بسيطا و لم تكن الذات مأخوذة فيه فما الفرق بينه و بين مفهوم المبدأ.

المعروف و المشهور بين الأصحاب هو ان مفهوم المشتق ملحوظ على نحو لا بشرط، و لاجل ذلك لا مانع من اتحاده مع الذات وجودا باعتبار انه من تبعاتها و لواحقها و شأن من شئونها و طور من اطوارها، و هذا مصحح لحمله عليها، و اما مفهوم المبدأ فهو ملحوظ بشرط لا اي في مقابل الذات و ان له وجودا في قبال وجودها.

و بكلمة اخرى ان للعرض حيثيتين واقعيتين.

احداهما ملاحظته من حيث انه موجود مستقل في قبال سائر الموجودات و هو بهذا اللحاظ هو و ليس غيره.

و ثانيتهما ملاحظته من حيث انه من طوارى وجود الغير و شأن من شئونه، بل و لا شأن له في مقابل وجوده و مندكا فيه، و على هذا فان لوحظ العرض على النحو الاول فهو لا يتحد مع غيره و لا يحمل على ذات من الذوات. و ان لوحظ

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست