responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21

الامر الثاني- الوضع: هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما، ناش من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه أخرى. و بهذا المعنى صح تقسيمه الى التعييني و التعيني، كما لا يخفى (1).

لخصوص ما وقع منها في طريق الاستنباط، كمسألة حجية الخبر الواحد، و حجية الظواهر، و ما شاكلهما. أما ما لا يقع فى طريق الاستنباط و انه مما ينتهى اليه امر المجتهد في مقام تعيين الوظيفة، كمسائل الاصول العملية و مسالة حجية الظن على الانسداد بناء على الحكومة، فلا يكون مشمولا له، و ذلك لان الظاهر من الاستنباط هو ان يكون الحكم المستنبط مغايرا لما استنبط منه، كوجوب السورة- مثلا- المستنبط من حجية خبر الثقة، فانه مغاير لها، و هكذا ...

اما عدم وقوع الاصول العملية في طريق الاستنباط، فلان مضامينها بانفسها منطبقة على مصاديقها و افرادها في الخارج، و ليس استفادة الحكم منها من باب الاستنباط و التوسيط، بل من باب التطبيق. فان مفاد اصالة البراءة الترخيص، و مفاد الاستصحاب بقاء ما كان، و مفاد قاعدة الاشتغال وجوب الاحتياط، و هكذا.

فهذه المضامين بانفسها منطبقة على مصاديقها و افرادها، كما هو واضح.

و أما عدم وقوع الظن على الانسداد بناء على الحكومة، فلان في مورده ليس حكما واقعيا على الفرض، لعدم العلم به، و لا حكما ظاهريا، لفرض ان الشارع لم يجعل في مورده حكما ظاهريا. و لاجل ذلك عدل- (قدس سره)- عن تعريف المشهور، و عرف بهذا التعريف ليكون جامعا لجميع المسائل الاصولية.

الوضع‌

(1) الامر الثانى- في الوضع: و الكلام فيه يقع من جهات:

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست