نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 205
واقعا في نفسه و بلا شرط غير الامكان (1).
و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (ره) بابطال الوجه الاول كما زعمه (قدس سره)، فان لحوق مفهوم الشيء و الذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا و لو مع التقيد إلّا بشرط تقيد المصاديق به أيضا، و قد عرفت حال الشرط فأفهم (2).
[ايراد المصنف على الفصول]
(1) اورد عليه المصنف (قده) بان هذا من ضرورة بشرط المحمول، و هو لا ينافي امكان القضية في نفسها، فان كل قضية ممكنة في ذاتها تنقلب ضرورية بشرط اخذ المحمول في طرف الموضوع، بداهة ان صدق المحمول كالكاتب مثلا على الموضوع كالانسان بشرط كونه كاتبا في الواقع بالامكان او بالفعل ضروري، لوضوح ان الانسان الكاتب بالقوة او بالفعل كاتب بالضرورة، فانه من حمل الشيء على نفسه.
و على الجملة فليست الضرورة بشرط المحمول من محل الكلام في شيء و إلّا لكانت القضايا منحصرة بالضرورية و لم تكن لها جهة اخرى ما عداها، لفرض ان هذه الضرورة ثابتة في كل قضية سواء أ كانت ممكنة في نفسها ام كانت غيرها فان محل الكلام في انقلاب القضية من الممكنة الى الضرورية بحسب مادتها و جهاتها الواقعية و بلا شرط، مثلا قضية «الانسان ضاحك» موجهة بجهة الامكان في نفسها و بحسب الواقع و نفس الأمر، و المدعى في مفروض الكلام هو انقلاب تلك القضية الى قضية ضرورية كذلك و بلا شرط.
فتلخص ان ما ذكره المحقق صاحب الفصول (قده) من الضرورة بشرط المحمول خارجة عن محل الكلام.
(2) و قد اورد صاحب الفصول (قده) على الوجه الاول بان الانقلاب اى انقلاب
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 205