responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[جواب هذا الاشكال‌]

اريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (1) و فيه انه ان أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا أن تقييده ممنوع و ان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع امكان منع تقييده أيضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ بحقيقة، هذا مراده (قده) من هذه العبارة (و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى).

و لكن يرد على ذلك بان استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال التلبس ليس استعمالا في المعنى المجازي و هو المنقضي بلحاظ حال انقضائه، بل هو استعمال في معناه الحقيقي و هو المتلبس بالمبدإ، ضرورة ان الاستعمال بلحاظ هذا الحال استعمال في معناه الموضوع له و هو المتلبس دون معناه المجازي و هو المنقضي بما هو منقضى، و هذا واضح، و لعله اشار الى ذلك بقوله فافهم.

(1) ملخص هذا الاشكال هو ان المستدل بصحة السلب ان اراد بصحة السلب صحته مطلقا فغير صحيح، و ذلك ضرورة انه لا يصح صحة سلب المشتق بما له من المعنى عن المنقضى مطلقا حتى بلحاظ حال التلبس كما هو ظاهر.

و ان اراد صحة سلبه عنه مقيدا فغير مفيد يعني انها ليست عندئذ علامة للمجاز، فان علامة المجاز هي صحة سلب المطلق يعني سلب المشتق عن المعنى الجامع بين المتلبس و المنقضي، فانها علامة كونه مجازا فيه و ان المشتق لم يوضع بازائه، و هذا بخلاف صحة سلبه عن خصوص المنقضي، فانها ليست علامة لكون المشتق لم يوضع بازاء الجامع كما هو المقصود في المقام، غاية الامر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست