responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 160

ازاحة شبهة قد اشتهر في السنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى اخذ الاقتران بها في تعريفه و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر و لا النهي عليه بل على انشاء طلب الفعل او الترك غاية الامر نفس الانشاء بهما في الحال كما هو الحال في الاخبار بالماضي او المستقبل او بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلّا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و إلّا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجردات (1) نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي و المضارع بحسب المعنى‌ الدلالة على الحدث القائم بالذات و غير جار عليها لفرض عدم اتحاده معها و بدونه يستحيل جريانه عليها، فاذن يكون خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع موضوعيا لا حكميا، لفرض عدم صدق تعريف المشتق المبحوث عنه في المقام عليها فلا يكون خروجها عن محل النزاع مستندا الى الاتفاق و الاجماع كما توهم بعض، و هذا واضح.

و اما الافعال كفعل الماضي و المضارع و الامر فلان لها مادة و هيئة اما بحسب المادة فهي لا تدل الاعلى الطبيعة المهملة الخالية عن جميع الخصوصيات الخارجة عنها. و اما بحسب الهيئة فهي لا تدل الا على اسناد تلك المادة الى الفاعل، و قيامها به على نحو من انحاء القيام. و من الواضح جدا انها غير قابلة للحمل على الذات و الجرى عليها لا باعتبار مادتها و لا باعتبار هيئتها.

و على الجملة فالفعل بما هو فعل غير جار على الذات لا باعتبار وضعه المادى و لا باعتبار وضعه الصوري، و عليه فتكون الافعال خارجة عن محل النزاع في المسألة خروج تخصص و موضوع لا تخصيص و حكم.

[لا اصل لدلالة الافعال على الزمان‌]

(1) المعروف و المشهور بين اهل الادب ان الافعال تدل على الزمان و لذا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست