responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158

فيما يعم المتلبس به في المضي (1).

و يمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام و إلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى (2).

ثالثها ان من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم‌

[توهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات و نقده‌]

(1) و مما ذكرناه قد ظهر انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات كما ربما يتوهم ذلك المحقق صاحب الفصول (قده). و لكن قد يشكل جريان النزاع في اسم الزمان، ببيان انك قد عرفت ان النزاع انما يجرى فيما اذا كانت الذات باقية في كلتا الحالتين، ليدعى القائل بالاعم ان المشتق موضوع للجامع بين المنقضى و المتلبس، و إلّا فلا يعقل هذا النزاع، و بما ان الذات في اسم الزمان غير باقية، لفرض ان الذات فيه هو الزمان و هو بنفسه ينقضي و ينصرم، فاذن كيف يعقل جريان النزاع فيه. ليدعى ان اسم الزمان موضوع للجامع بين المنقضي و المتلبس، ضرورة ان الزمان الذى يتلبس بالمبدإ كيوم العاشور مثلا الذى هو يتلبس بقتل الحسين (عليه السلام) قد انقضى و انصرم، فليس موجودا فعلا ليقال ان اطلاق المشتق عليه كالمقتل حقيقة او مجاز، و الزمان الموجود فعلا ليس ذلك الزمان الذى يتلبس بالمبدإ.

و على ضوء هذا البيان لا بد من الالتزام بخروج اسم الزمان عن محل النزاع و عدم جريانه فيه كما هو ظاهر.

(2) و اجاب المصنف (قده) عن هذا الاشكال بما ملخصه بان الامر و ان كان كما ذكر، فان الذات في اسم الزمان غير باقية، إلّا ان ذلك لا يوجب خروجه‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست