responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145

قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى (1).

ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فاذا استعمل في الاكثر لزم الغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا واحدا لا يعقل ان يكون فانيا في اثنين، فانه اذا كان فانيا في هذا فلا يعقل فناؤه في ذلك، و بالعكس؛ بداهة ان المتكلم اذا جعله فانيا في هذا المعنى و عنوانا له بل جعله نفسه و كان الملقى بحيث لا يرى المخاطب إلا هذا المعنى فكيف يعقل ان يجعله فانيا في معنى آخر ايضا في هذا الآن و وجها و عنوانا له، لوضوح انه ينافي جعله فانيا في المعنى الأول و وجها و عنوانا له بحيث لا يرى منه إلا هذا.

فالنتيجة انه يستحيل استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الانفراد و الاستقلال.

و من هذا يظهر انه لا فرق في استحالة ذلك بين المفرد و التثنية و الجمع، و بين ان يكون الاستعمال على نحو الحقيقة او المجاز؛ و ذلك لان ملاك الاستحالة في الجميع موجود، و لا فرق فيه بين المفرد و التثنية و الجمع، و لا بين كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز؛ فان فناء اللفظ الواحد في معنيين على سبيل الانفراد و الاستقلال مستحيل، بلا فرق في ذلك بين ان يكون على نحو الحقيقة او المجاز و بين المفرد و التثنية و الجمع.

[عدم جوازه مطلقا]

(1) قد توهم ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد غير ممتنع. و لكنه لا يجوز استعماله فيه و ذلك لأن قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له، فاذا استعمل اللفظ في المعنيين لزم الغاء قيد الوحدة، فيلزم عندئذ استعمال اللفظ

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست