responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143

فأفهم (1).

الثاني عشر انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه على أقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا و بيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسرى اليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في ارادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن ارادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان او غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة او المجاز (2) و لو لا امتناعه فلا وجه‌ افرادها غير متناهية، إلّا ان الوضع بازائها يعني عن الوضع بازاء افرادها على ان باب المجاز واسع بان يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد و استعمل في بقية المعاني مجازا، و لا مانع من ذلك اصلا.

(1) لعله اشارة الى ان الالفاظ ايضا غير متناهية كالمعاني، فانها كما تختلف باختلاف الحروف كذلك تختلف من ناحية تقديمها و تأخيرها، إذ اللفظ الواحد يتصور على صور عديدة من حيث التقديم و التأخير في حروفه، كما لا يخفى.

[استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على وجوه‌]

(2) استعمال اللفظ في معنيين او اكثر يتصور على وجوه:

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست