responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136

الثالث و ان دخل شي‌ء وجودي او عدمي في المامور به تارة بان يكون داخل فيما يا تلف منه و من غيره و جعل جملته متعلقا للامر جزءا له و داخلا في قوامه و أخرى بان يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية الماخوذة فيه بدونه كما اذا أخذ شي‌ء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له متعلقا للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته. (1)

لا يمكن التمسك باطلاق أدلتها عند الشك في كون شي‌ء جزاء او شرطا لها، لفرض ان الشك عندئذ يرجع الى الشك في اصل صدق العبادات، من الصلاة و الصوم و نحوهما بدون ذلك المشكوك فيه؛ و معه لا اطلاق ليتمسك به، لان من محقق موضوع التمسك بالاطلاق احراز صدق اللفظ بما له من المعنى على الاعم من كونه فاقدا للمشكوك فيه. و الوجه فيه هو ان في العبادات- بناء على القول بالصحيح- هذا المعنى غير محرز، و هذا بخلاف المعاملات، فان الصدق فيها على الاعم محرز، لفرض انها أمور عرفية و لم يتصرف الشارع فيها إلّا بزيادة بعض القيود فيها. فاذن الصدق محرز، و الشك انما هو في اعتبار الشارع أمرا زائدا على ما هو معتبر عند العرف، فان كان هناك دليل على ذلك فنأخذ به، و إلّا فنرجع الى اطلاقات ادلتها، لإثبات عدم اعتباره.

نعم لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا فلا يمكن التمسك باطلاقات أدلتها على القول بكونها موضوعة للصحيح عند العرف؛ و ذلك لان مرجع هذا الشك عندئذ الى الشك في اصل صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشي‌ء المشكوك فيه، و معه لا يمكن التمسك بالاطلاق، كما عرفت، فأذن لا بد من الرجوع الى اصل آخر.

[دخل شي‌ء في المامور به يتصور على انحاء]

(1) ان الشي‌ء تارة يكون داخلا في قوام المأمور به و مقوم له، و هذا كأجزائه. مثلا: دخل شى‌ء في الصلاة مرة يكون دخيلا في قوام ماهيتها و مقوم‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست