responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134

فأفهم (1).

الثاني ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعا و ذلك لأن اطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف و لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا و لذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون الفاظها موضوعة للصحيح (2).

مؤثر، و لكن الشارع ينبه على خطأه و انه لا يكون مؤثرا و المؤثر انما هو بيع البالغ، او يتخيل ان بيع المجهول مؤثر و الشارع لا يراه مؤثرا، فينبه على خطأه و انه لا يكون مؤثرا و المؤثر إنما هو البيع المعلوم ... و هكذا. فلا يكون الاختلاف بين العرف و الشرع في المعنى اصلا، و الاختلاف إنما يكون بينهما في التطبيق.

(1) لعله اشارة الى انه لا واقع موضوعي للمسببات في باب المعاملات ما عدا اعتبار الشارع تحققها عند تحقق بعض الاسباب، و ليس التأثير و التأثر في باب المعاملات واقعيا، و الاختلاف بين العرف و الشرع نظريا و اعتقاديا. ضرورة ان تأثير الاسباب في المسببات ليس من قبيل تأثير العلة في المعلول ليكون وجوده تابعا لوجودها واقعا و حقيقة ليعقل فيها التصويب و التخطئة، بل ليس فيها الا كون تلك الاسباب منشأ للاعتبار عند الشارع، و هذا المعنى لا واقع له ليعقل فيه التصويب و التخطئة كما لا يخفى.

[عدم الاجمال في الفاظ المعاملات على القول بالصحيح‌]

(2) الوجه في ذلك واضح، و هو ان المعاملات أمور عرفية و متداولة عندهم،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست