responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 131

بقى امور الاول ان اسام المعاملات أن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة او الاعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و اما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال (1).

لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان الموضوع له‌ اصلا. و اما اذا فرض انه تعلق بترك الصلاة المطلوبة مطلقا و لو بعد تعلق النذر به، فيلزم عندئذ من وجودها- اي وجود الصلاة المطلوبة بالفعل- عدمها لا محالة، و لا يمكن وقتئذ حصول الحنث ابدا، كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في العبادات.

[وضع الفاظ المعاملات‌]

(1) الكلام في وضع الفاظ المعاملات، من البيع، و الهبة، و النكاح، و الطلاق، و الصلح، و ما شاكل ذلك من العقود و الايقاعات .. و ان هذه الالفاظ هل هي موضوعة لخصوص الصحيحة او للجامع بينها و بين الفاسدة.

و قبل بيان ذلك ينبغي تقديم مقدمة:

ان محل النزاع في كون المعاملات اسامي للصحيحة او للاعم ليس في المسببات؛ ضرورة انها لو كانت موضوعة بازاء المسببات لم يعقل اتصافها بالصحة و الفساد ابدا، بل بالوجود تارة بالعدم اخرى؛ و ذلك لان المسبب في باب المعاملات بما انه امر بسيط فمن الطبيعي ان الامر البسيط لا يعقل ان يتصف بالصحة و الفساد، ضرورة انه اما موجود او معدوم، و لا ثالث لهما.

فتلخص: ان المعاملات، من العقود و الايقاعات، لو كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في وضعها للصحيح او للاعم .. فاذن ينحصر النزاع في المعاملات بناء على كونها موضوعة للاسباب، فانها قابلة للاتصاف بالصحة تارة و بالفساد

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست