نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 124
منها: تبادر الاعم (1). و فيه انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر؟ (2).
و منها: عدم صحة السلب عن الفاسد (3). و فيه منع، لما عرفت (4).
و منها: صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم (5). و فيه انه انما يشهد على انها للاعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح- و قد عرفتها-
[استدلال الاعمى]
(1) استدل الاعمى على كون الفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح و الفاسد بالتبادر، و ان المتبادر من لفظ «الصلاة»- مثلا- عند الاطلاق هو ذلك الجامع دون خصوص الصحيح، و هذا علامة كونه موضوعا له.
(2) قد تقدم من المصنف (قده) الاشكال في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة و الفاسدة ليدعى تبادره عند الاطلاق. ضرورة ان تبادر معنى من لفظ فرع وجوده و تحققه في عالم المفهومية، و إلا فلا معنى للتبادر اصلا، كما هو واضح.
(3) بدعوى انه لا يصح سلب الصلاة- مثلا- بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فيقال: ان هذه صلاة فاسدة حقيقة. و لا يكون هذا الاطلاق مجازا.
فلا فرق بين قولنا «هذه الصلاة صحيحة» و قولنا «تلك الصلاة فاسدة».
(4) قد تقدم انه يصح سلب الصلاة بما لها من المعنى عن الفاسدة بالمداقة العقلية، و ان صح اطلاقها عليها بالمسامحة و العناية، كما عرفت. و من المعلوم ان صحة سلبها كذلك علامة لعدم كونها موضوعة للجامع، و إلا فالسلب غير صحيح، كما هو واضح.
(5) إذ لو لم تكن لفظة «الصلاة» موضوعة للجامع بين الافراد الصحيحة و الفاسدة لم يصح تقسيمها الى هذين القسمين؛ ضرورة انه تقسيم الى نفس الشيء
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 124