نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 84
القطع ذاتيّة و عقليّة لا تنالها يد الجعل نفيا و لا إثباتا، و حجّيّة خبر الواحد و أمثاله بجعل الشارع، بمعنى: أنّ الحجّيّة الشرعيّة حكم من الأحكام الوضعيّة مجعولة للشارع كالملكيّة و الزوجيّة.
إذا عرفت هذا فنقول: مع أنّ مبحث الحجّيّة في باب خبر الواحد من أهمّ المسائل- كما اعترف به- و لكن لا تشمله إحدى الخصوصيّتين المذكورتين في التعريف، فإنّ زرارة إذا روى وجوب صلاة الجمعة عن الأئمّة (عليهم السلام) فخبره إن كان مطابقا للواقع يتنجّز الواقع و يترتّب عليه الثواب بعد الامتثال، و إن كان مخالفا للواقع فلا يترتّب عليه العقاب، بل هو معذور في ترك صلاة الظهر، و هذا ليس من استنباط الأحكام بوجه، كما أنّه لا يكون خبر الواحد و أمثاله من القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل، فإنّا نرجع إليها في بادئ الأمر، و بعد الفحص و اليأس منها نتمسّك و نرجع إلى القواعد الأخر، فهذا التعريف لا يشمل الأمارات الشرعيّة التي تكون من أهمّ المسائل.
قال المحقّق النائيني (قدّس سرّه) [1] في المقام: «إنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي».
أقول: مع قطع النظر عن ذكر كلمة العلم- كما ذكره المشهور في تعريفهم- يرد عليه إشكالان:
الأوّل: أنّ هذا التعريف يشمل عدّة من القواعد الفقهيّة، فإنّ القواعد الفقهيّة تكون على قسمين: قسم منها بمنزلة النوع للماهيّة و المسائل الداخلة تحتها الأفراد و المصاديق، و قسم منها بمنزلة الجنس للأنواع الداخلة تحته، و لا نرتاب في أنّ القواعد التي تكون بمنزلة الجنس لأنواعه- مثل قاعدة ما يضمن