responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 619

في بقائه، فنستصحب وجوبها بمقتضى قول المعصوم (عليه السلام) ... «لا تنقض اليقين بالشكّ» [1]، فصلاة الجمعة وظيفة ظاهريّة للجاهل من دون أن تكون مزيلة لجهله، فنعبّر عن هذه الأحكام بالأحكام الظاهريّة.

إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة فنقول: إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع في مقامين:

الأوّل: أن يلاحظ كلّ المأمور به بالنسبة إلى أمره فهل أنّ إتيان المأمور به مع الوضوء و سائر الخصوصيّات يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي أم لا؟

و إتيان فاقد الماء الصلاة مع التيمّم هل يكفي عن الأمر الواقعي الاضطراري أم لا؟ و هكذا في الأمر الظاهري.

المقام الثاني: أنّ إتيان الصلاة مع التيمّم مع أنّ المكلّف كان في حال الصلاة فاقدا للماء هل يكفي عن الأمر الواقعي الأوّلي بعد أن صار في الوقت أو بعده واجدا للماء أم لا؟ و أنّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري- مثل صلاة الجمعة- هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف في الوقت أو بعده أم لا؟

و ما هو المهمّ و الأساس في المسألة عبارة عن المقام الثاني المنحصر في الأمر الاضطراري و الظاهري.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ البحث في المقام الأوّل بحث عقلي؛ إذ الحاكم بالإجزاء و عدمه في مثل هذا المورد هو العقل و لا دخل للألفاظ فيه، و لا ينحصر هذا المعنى في الأوامر الشرعيّة، بل كان في الأوامر العرفيّة أيضا كذلك، و أمّا البحث في المقام الثاني فبحث لفظي و خارج عن حدود حكم العقل، فلا بدّ لنا من مراجعة أدلّة الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة و نلاحظ أنّه يستفاد من‌


[1] الوسائل 8: 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست