responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 615

الفصل الثالث في الإجزاء

إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] جعل عنوان هذا البحث هكذا: الإتيان بالمأمور به على وجهه- أي بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه- يقتضي الإجزاء، بمعنى عدم وجوب الإتيان على المكلّف ثانيا، لا إعادة و لا قضاء. و صاحب الفصول (قدّس سرّه)[2] جعل العنوان فيه هكذا: الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور و التراخي، و المرّة و التكرار و نحوهما.

و على القول الأوّل تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة و التأثير، و على القول الثاني تكون بمعنى الدلالة، و جعل النزاع في مدلول الأمر- أي العنوان الثاني- و إن كان مناسبا لمباحث الألفاظ، و هو الأقرب إلى الذهن في بادئ النظر و أولى من العنوان الأوّل؛ إذ لا دخل للإتيان و العمل الخارجي باللفظ، إلّا أنّه بعد التحقيق الدقيق و الكامل لا يكون قابلا للقبول، فإنّ كلمة «يقتضي» تكون على هذا التقدير بمعنى الدلالة كما قلنا، و الدلالات منحصرة


[1] كفاية الاصول 1: 124.

[2] الفصول الغروية: 116.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست