responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 525

«افعل»، بخلاف أمر الفقيه للمقلّد، فإنّ ماهيّة هذا الأمر و حقيقته مغايرة لحقيقة أمر الطبيب؛ لأنّ معنى قوله: «اغتسل للجنابة» أنّي أظنّ حسب اجتهادي و ما أدّى إليه اجتهادي أنّ اللّه تعالى حكم بوجوب غسل الجنابة، و هكذا أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)- بصلاة الجمعة- مثلا- معناه أنّا نعلم أنّ اللّه تعالى أوجب صلاة الجمعة، فحقيقة هذه الأوامر أوامر مولويّة تبعيّة كالأمر الصادر عن الوكيل.

و يشهد على ذلك ما ذكره المرحوم البروجردي (قدّس سرّه)[1] في مقدّمة كتاب جامع أحاديث الشيعة: من أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كان عندهم كتاب مدوّن بإملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) و فيه جميع سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما أمر اللّه بتبليغه إلى امّته من المعارف الإلهيّة و الأحكام الدينيّة، ثمّ ذكر روايات متعدّدة لتأييد ذلك و استفاد منها: أنّ ما عند الأئمّة (عليهم السلام) من علم الحلال و الحرام و الشرائع و الأحكام نزل به جبرئيل (عليه السلام) و أخذوه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فتحرم على الامّة مخالفتهم في الحكم و الفتوى؛ لأنّ ما عندهم أوثق ممّا عند غيرهم، فكلّ ما قال به الأئمّة (عليهم السلام) أحاديث مسندة إلى اللّه تعالى و إن لم يذكروا السند كثيرا، فأوامرهم أوامر مولويّة ظاهرة في الوجوب، مثل أوامر الباري تعالى.


[1] جامع أحاديث الشيعة 1: 7.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست