responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 479

نفسه باللفظ، فنحن نقول بالوجود الإنشائي في هذه المرحلة، و أنّ البيع الذي اعتبره البائع في نفسه يوجد بلفظ «بعت»، و لكنّه ربّما يكون منشأ لاعتبار الشارع و العقلاء، و ربّما لا يكون منشأ لاعتبارهما كالمعاملة الفاسدة عندهما، فيتحقّق الوجود الإنشائي فيها أيضا، و لكن لا يترتّب عليها الأثر المقصود عند العقلاء و الشارع.

و ثالثا: لا نسلّم أن تكون الألفاظ بعنوان الأمارة و المبرز لما تحقّق في النفس، بل يتحقّق البيع و نحوه بنفس اللفظ، و لا يكون ما اعتبره البائع في نفسه بيعا، و يشهد له الوجدان و العقلاء من المتشرّعة، و غيره.

على أنّ الأمارة لا موضوعيّة لها، بل هي طريق و كاشفة عن الواقع للشاكّ، فإذا علم أنّ الزوجة في نفسها اعتبرت الزوجيّة فهل يمكن الالتزام بأنّه قد تحقّقت الزوجيّة و لا احتياج إلى اللفظ المبرز؟ فالتحقيق أنّ الامور الاعتباريّة و بعض المفاهيم- مثل الطلب- يوجد بالقول، و نسمّي هذا الإيجاد بالوجود الإنشائي، كما قال به المشهور.

و المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] بعد القول بأنّ المراد من الطلب الذي يكون معنى الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي، قال: و لو أبيت إلّا عن كونه موضوعا للطلب- أي الجامع بين الحقيقي و الإنشائي- فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أنّ الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، و المنصرف منها عند إطلاقهما هي الإرادة الحقيقيّة، و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين‌


[1] كفاية الاصول 1: 93.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست