responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 471

الاعتباري يدور مدار الوجود و العدم، و لكنّ البحث في المقام لا يكون بين وجود الاعتبار و عدمه، بل البحث فيما يحقّق الاعتبارين كاعتبار بيع الفضولي و الأصيل، فإنّا نرى بعد المقايسة بينهما أنّ البيع الأصيل بيع كامل غير متوقّف على شي‌ء، و أمّا البيع الفضولي فمع كونه صحيحا ناقص متوقّف على إجازة المالك.

و قال المرحوم البروجردي (قدّس سرّه)[1] في مقام الفرق بين الوجوب و الاستحباب بما ملخّصه: إنّ الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها؛ إذ الأمر الإنشائي قد يقترن بالمقارنات الشديدة- مثل ضرب الرجلين على الأرض و تحريك الرأس و اليد حين الطلب- فينتزع منه الوجوب، و قد يقترن بالمقارنات الضعيفة- مثل أن يقول حين الطلب: و إن لم تفعل فلا جناح عليك- فينتزع منه الندب، و قد لا يقترن بشي‌ء منها أصلا فهو مختلف فيه، فما تنتزع منه حيثيّة الوجوب أو الندب هو نفس الأمر الإنشائي بلحاظ مقارناته، و لا دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب و الندب، فيكون التشكيك فيهما بحسب المقارنات لا بحسب الذات، فليس للطلب بنفسه و بحسب الواقع مع قطع النظر عن المقارنات قسمان، بل هو أمر واحد تختلف أفراده باعتبار ما يقترن به، فإنّ ما تنتزع منه حيثيّة الوجوب هو نفس الطلب الإنشائي المقترن بالمقارنات الشديدة أو الأعمّ منه و من المجرّد، لا أنّ الوجوب شي‌ء واقعي يستعمل فيه الطلب الإنشائي و يكون المقارن قرينة عليه، و هكذا ما ينتزع منه الاستحباب.

و فيه أوّلا: أنّه خلط بين مقام الثبوت و الإثبات؛ لأنّ البحث عن التمايز


[1] نهاية الاصول 1: 101- 102.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست