responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 462

- مثل ما نحن فيه- فنقطع بعدم جريانه، و لا أقلّ من الشكّ، و هو يكفي في عدم جريانه؛ إذ لا بد من إحراز مورد جريان الأصل العقلائي. كما لا يخفى.

و استدلّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] على كون الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي بأدلّة متعدّدة:

منها: التبادر، و هو أمر وجداني لا يمكن الاستدلال به له، و لذا أنكره بعض كالمحقّق العراقيّ (قدّس سرّه)[2]، و لكنّ مراجعة الاستعمالات العرفيّة تؤيّد التبادر المذكور في كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، بل هو دليل مهمّ في المقام، و لعلّه هو الدليل المنحصر هاهنا.

و منها: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ [3]، و الاستدلال مبتن على ما سيأتي إثباته من أنّ دلالة هيئة «افعل» على الوجوب، فتقريبه على هذا: أنّه تعالى هدّد و حذّر مخالف الأمر بأنّه يجب على مخالف الأمر الحذر من إصابة الفتنة أو العذاب الأليم؛ إذ لا معنى لندب الحذر أو إباحته، فيدلّ ترتّب وجوب الحذر على مطلق مخالفة الأمر على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب.

و يمكن أن يقال: إنّ في الآية قرينة على دلالة الأمر على الوجوب، و هي عبارة عن إضافة الأمر إلى اللّه تعالى، و هذا لا يناسب المدّعى من أنّ الأمر مطلقا مساوق للطلب الوجوبي، و لعلّه كان دليلا لجعلها مؤيّدا في الكفاية.

و أورد عليه أيضا المحقّق العراقي (قدّس سرّه)[4]، و بيان الإيراد متوقّف على ذكر مقدّمة


[1] كفاية الاصول 1: 92.

[2] نهاية الأفكار 1: 160- 163.

[3] النور: 63.

[4] نهاية الأفكار 1: 162.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست