responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 461

الجهة الثالثة في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبي أو أعمّ منه؟

حكى صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] أدلّة عن القائلين بالأعمّ و أجابها، و المهمّ منها:

أنّ تقسيم الأمر إلى الإيجاب و الاستحباب بقولهم: الأمر إمّا للوجوب و إمّا للاستحباب يدلّ على كون الموضوع له هو الأعمّ؛ إذ لا بدّ في صحّة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام، فكما أنّ الأمر يطلق على الطلب الوجوبي على نحو الحقيقة كذلك يطلق على الطلب الاستحبابي على نحو الحقيقة.

و جوابه: أنّ التقسيم المذكور لا يدلّ على أزيد من استعمال الأمر المقسم في المعنى الأعمّ، و أمّا دلالته على المدّعى- و هو كون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة- فممنوعة؛ إذ يمكن أن يكون على سبيل المجاز؛ لعدم الملازمة بين صحّة الاستعمال في معنى و بين كونه على نحو الحقيقة، كما صرّح به المحقّقون في مقابل السيّد المرتضى (قدّس سرّه).

و لا يقال: إنّا نتمسّك بأصالة الحقيقة، فإنّ هذا الأصل يجري فيما كان مراد المتكلّم مشكوكا، و أمّا إذا كان مراده معلوما و شككنا في كيفيّة الاستعمال‌


[1] كفاية الاصول 1: 92.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست