responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 378

الكفاية (قدّس سرّه)[1] في مقام الجواب عنه أنّه: يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ.

توضيح ذلك: أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم، و حينئذ يجري النزاع في اسم الزمان أيضا؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامّ يشمل المتلبّس و المنقضي و إن كان مصداقه في الخارج منحصرا بفرد واحد، و هو خصوص حال التلبّس؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه، و هذا لا ينافي وضع اللفظ- كالمقتل- للمفهوم العامّ و جريان النزاع فيه.

ثمّ ذكر لتأييده شاهدين:

الأوّل: أنّ ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريب، بل هو واحد أحد لأدلّة التوحيد، و لكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هو شخص الباري أم معنى كلّي، و هي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة، فلا مانع من انحصار مفهوم عامّ بفرد و وضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلّي، و إلّا لم يكن لهذا النزاع مجال.

الثاني: أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عامّ بلا إشكال مع انحصار مصداقه بذات الباري.

و أمّا أصل كلامه (قدّس سرّه) فمردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع- أي التفهيم و التفهّم بسهولة- فإنّه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلا فائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس و من قضى عنه المبدأ، و لا يوجب تسهيلا أصلا، فلا بدّ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداقا


[1] كفاية الاصول 1: 60- 61.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست