نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 378
الكفاية (قدّس سرّه) [1] في مقام الجواب عنه أنّه: يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ.
توضيح ذلك: أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم، و حينئذ يجري النزاع في اسم الزمان أيضا؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامّ يشمل المتلبّس و المنقضي و إن كان مصداقه في الخارج منحصرا بفرد واحد، و هو خصوص حال التلبّس؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه، و هذا لا ينافي وضع اللفظ- كالمقتل- للمفهوم العامّ و جريان النزاع فيه.
ثمّ ذكر لتأييده شاهدين:
الأوّل: أنّ ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريب، بل هو واحد أحد لأدلّة التوحيد، و لكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هو شخص الباري أم معنى كلّي، و هي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة، فلا مانع من انحصار مفهوم عامّ بفرد و وضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلّي، و إلّا لم يكن لهذا النزاع مجال.
الثاني: أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عامّ بلا إشكال مع انحصار مصداقه بذات الباري.
و أمّا أصل كلامه (قدّس سرّه) فمردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع- أي التفهيم و التفهّم بسهولة- فإنّه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلا فائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس و من قضى عنه المبدأ، و لا يوجب تسهيلا أصلا، فلا بدّ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداقا