responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 357

معنى واحد يستلزم إلغاء قيد الوحدة و يوجب استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء، فيكون هذا الاستعمال مجازا. هذا تمام كلامه في المفرد.

و فيه: أوّلا: أنّ كون الموضوع له ذات المعنى بقيد الوحدة ممّا لا يؤيّده كتاب من كتب اللغة، بل هو ادّعاء لم يقم أيّ دليل عليه، و لا يوجد واقعا دليل له، فهو ادّعاء بلا دليل.

و ثانيا: لو سلّمنا دخالة قيد الوحدة في الموضوع له و لكنّه لا يكون بنحو التركيب- بأن يكون الموضوع له مركّبا من العين الباكية و قيد الوحدة حتّى يكون أحد الجزءين عبارة عن قيد الوحدة و الآخر عبارة عن ذات المعنى- بل تكون دخالته فيه بنحو التقيّد، كما اعترف به بقوله: «إنّ الموضوع له عبارة عن المعنى مقيّدا بقيد الوحدة»، و بناء على ذلك تقيّد جزء و القيد خارجي، و معلوم أنّ التقيّد أمر عقلي، و لا يشمل قولهم: «إن استعمل اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء فهو مجاز» لمثل هذا الجزء قطعا على ما هو التحقيق.

و أشكل عليه أيضا صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] بما حاصله: أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، و إن سلّمنا اعتباره في الموضوع له فلا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى و لو مجازا، إذ ليس الأكثر بجزء الموضوع له ليصحّ استعمال اللفظ فيه مجازا بعلاقة الكلّ و الجزء؛ لأنّ المستعمل فيه- و هو الأكثر- مباين للمعنى الموضوع له- و هو المعنى- مقيّدا بقيد الوحدة؛ لمباينة المشروط بشي‌ء للمشروط بعدمه، فإنّ الأكثر الذي يكون «بشرط شي‌ء» و المقيّد بالوحدة يكون «بشرط لا»، فأين الكلّ و الجزء حتّى يصحّ الاستعمال المجازي بلحاظهما؟ و كيف يستعمل المفرد في أكثر من‌


[1] كفاية الاصول 1: 55- 56.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست