responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 329

إلّا أنّه يمكن أن يقال: بأنّ المقرّ إذا أقرّ في محضر الحاكم بأنّه باع داره لزيد فلا شكّ في أنّ الحاكم يحكم بردّ الدار إلى المشتري من دون استيضاحه في كون البيع فاسدا أم صحيحا، و هذا دليل على أنّ البيع وضع للصحيح فقط، و هكذا في سائر ألفاظ المعاملات.

و أمّا جوابه فيحتاج إلى مقدّمة، و هي: أنّ معنى الوضع للأعمّ ليس استعمال لفظ البيع- مثلا- في كلّ الموارد في معنى الأعمّ و إرادته، بل يمكن استعماله فيه و إرادة خصوص البيع الصحيح أو الفاسد، فإنّ استعماله في خصوص الصحيح أو الفاسد يستلزم المجازيّة، فلا بدّ من الاستعمال في الأعمّ و إقامة القرينة على إرادة خصوص الصحيح أو الفاسد، فيكون الاستعمال في الأعمّ على ثلاثة أنحاء من الإرادة؛ لأنّه قد يستعمل فيه و يراد المعنى الأعمّ، و قد يستعمل فيه و يراد به خصوص معنى الصحيح بقرينة معيّنة، و قد يستعمل فيه و يراد به خصوص معنى الفاسد بقرينة معيّنة.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المقرّ في مقام الإقرار إذا قال: «بعت داري» فقد استعمل لفظ البيع في المعنى الأعمّ، لكنّه في البين قرينة على انطباق هذا المعنى الأعمّ في خصوص الصحيح، و هي عدم لغويّة الإقرار في محضر الحاكم، و كونه أمرا منشئا للأثر، فنفس عدم لغويّة الإقرار يكون قرينة على انطباق معنى الأعمّ على خصوص الصحيح، فتكون عناوين المعاملات كالعبادات موضوعة للمعنى الأعمّ.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست