responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 328

من لفظ الإنسان.

و يؤيّده قول اللغوي على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في بيع المكاسب عن المصباح بأنّ: «البيع مبادلة مال بمال» [1]، و معلوم أنّ المبادلة تكون من الامور المعنوية و إن كان سببها من الألفاظ.

و عبارة اخرى لهذا التعبير: أنّ البيع هو التمليك و التملّك أو النقل و الانتقال، و جميعها تكون من مقولة المعنى، فيظهر من عدم تبادر الإيجاب و القبول من لفظ البيع و عدم قول أهل اللّغة بأنّه لفظ أو عقد، فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات، فلا محلّ للنزاع بين الصحيحي و الأعمي رأسا، كما مرّ تفصيل الكلام في هذا المقام.

و ثانيا: لو تنزّلنا عن هذه المرتبة و فرضنا أنّها وضعت للأسباب فلا محيص من القول بالأعمّ كما قلنا في ألفاظ العبادات؛ لأنّ الأدلّة المذكورة في ذاك الباب تجري هاهنا أيضا، و منها: أنّ الوضع من المسائل العقلائيّة، و الغرض منه التفهيم و التفهّم بسهولة، و أنّ الموضوع له إذا كان مركّبا ذا أجزاء و شرائط فيكون من خصوصيّاته أنّ حاجة الاستعمال إلى فاقد بعض الأجزاء و الشرائط تكون أوفر و أكثر من حاجة الاستعمال إلى واجد جميع الأجزاء و الشرائط، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون الموضوع له هو الأعمّ من الفاقد و الواجد، كما يؤيّده وضع المخترعين إذا اخترعوا شيئا كالسيّارة و الطيّارة.

و هكذا في باب المعاملات إذا كان الموضوع له لعنوان البيع- مثلا- السبب المركّب من الأجزاء و الشرائط فحكمة الوضع تقتضي أن يكون استعماله في الواجد و الفاقد بنحو الحقيقة.


[1] المكاسب: 79 (حجريّة).

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست