responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 268

اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر، فيستفاد من ذلك أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا، من دون فرق في ذلك بين العبادات و غيرها من المركّبات.

و توهّم إطلاق لفظ «الصلاة» على المراتب النازلة عند الشارع كان مع العناية و التنزيل، مدفوع؛ بأنّ مستند استعمال المتشرّعة لا يكون إلّا استعمال الشارع كما لا يخفى، مع أنّه لا دليل لنا على ذلك.

و لكنّ الإشكال المهمّ هو: أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختصّ بالقصر و الإتمام، بل لا بدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية، فإنّ المراتب العليا من العبادات مختلفة و متشتّة من حيث الكمّيّة أو الكيفيّة، مثلا: المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين، و كلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب، و كلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّيّة أو الكيفيّة، و هي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات و صلاة العيدين و غيرهما.

و الحاصل: أنّ المراتب العالية أيضا متعدّدة، فلا بدّ من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.

و الحقّ في المسألة: أنّه لا بدّ من تصوير الجامع على كلا القولين، كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه).

و اعلم أنّ الجامع على كلا القولين لا بدّ له من خصوصيّات ثلاثة:

إحداها: كونه مقدورا عليه للمكلّف و لو مع الواسطة، فإنّ المسمّى بلفظ «الصلاة» هو المأمور به، و لا يتعلّق التكليف بغيره، فلا بدّ من كونه مقدورا عليه لو مع الواسطة؛ لأنّ تحصيل الطهارة و إن لم يكن مقدورا للمكلّف بدون‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست