responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 257

و الحاصل: أنّ تفسير الصحّة بالتمام و الفاسد بالناقص ليس بصحيح أصلا.

الأمر الثاني: أنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين كأسماء الأجناس إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة، أو يكون سنخ استعمالها من هذا النسخ إن لم نقل بثبوتها.

و يدلّ عليه: أوّلا: أنّ ما يتبادر إلى الذهن من سماع هذه الألفاظ هو المعنى العامّ، مثل تبادر المعنى العامّ من لفظ الإنسان مثلا.

و ثانيا: أنّ استعمالها في لسان الأدلّة بمعنى العامّ، مثل: «الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر»، و «الصلاة معراج المؤمن»، و «عمود الدين»، و «الصوم جنّة من النار»، و أمثال ذلك. و لا شكّ في أنّ الموضوع له في هذه الألفاظ هو المعنى العامّ، و دلالتها على المعاني الكلّيّة غير قابلة للإنكار، و لا يحتمل أن يكون استعمالها في هذه الموارد استعمالا في غير ما وضع له، فإنّه بديهي البطلان.

و اعلم أنّ هذا الأمر أساس للأمر الآتي، فلا بدّ من ذكره ابتداء، و تفريع البحث الآتي عليه، و لكنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) لم يراع هذا الترتيب، و ذكره بعد البحث الآتي.

إذا عرفت هذا فنقول في مقام تصوير محلّ النزاع: إنّه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة في البحث السابق و بوضع ألفاظ العبادات للصحيح هنا، فكيف يتصوّر وضع لفظ الصلاة- مثلا- للمعنى الصحيح بنحو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؟!

توضيح ذلك: أنّ الشارع حين وضع لفظ «الصلاة» لاحظ معنى كلّيّا ثمّ وضعه لهذا المعنى الكلّي، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أنّ المعنى الكلّي‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست