responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 249

مع أنّه لو سلّمنا ثبوت تأخّر الصدور عن الوضع بالاستصحاب فلا يترتّب عليه أثر شرعي؛ إذ لا يكون في لسان الدليل الشرعي موضوع له، بأنّه إذا كان الاستعمال متأخّرا عن الوضع فيجب أن يحمل على المعنى الشرعي، بل هو حكم عقليّ.

على أنّه لو قلنا بصحّة جريانه فهي منحصرة بصورة العلم بتأريخ الوضع و الشكّ في تأريخ الاستعمال، و أمّا إذا كان كلاهما مجهول التأريخ فيكون كلاهما أمرا حادثا، و يجري الأصل المذكور فيهما معا، فلا يكون هذا الأصل قابلا للتمسّك أصلا.

و أمّا القول الثاني- و هو الحمل على المعنى اللّغوي؛ لأصالة عدم النقل- فقد ذكرنا فيما تقدّم أنّها أصل عقلائي، إلّا أنّ مورده عبارة عن الشكّ في أصل النقل إلى المعنى الحادث، و أمّا إذا كان أصل النقل متيقّنا و تقدّمه على الاستعمال كان مشكوكا فنعلم بعدم جريان أصالة عدم النقل فيه، و لا أقل من الشكّ في جريانه، فيحتاج جريان أصل مشكوك الاعتبار إلى دليل، و معلوم أنّه لا دليل على جريانه.

و الحاصل: أنّه و لو كان أصل ترتّب الثمرة على هذا البحث- مع قطع النظر عن الجهات المذكورة في ابتداء البحث- قابلا للمساعدة عليه إلّا أنّ شرطه إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع، و هو يتّفق نادرا لا دائما كما هو المعلوم. هذا تمام الكلام في البحث عن الحقيقة الشرعيّة.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست