responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 248

«زيد» من السفر معلوم، و لكن لا نعلم تحقّقه في يوم الخميس أو الجمعة، فأصالة تأخّر الحادث حاكم بتحقّقه في يوم الجمعة- فجوابه إنّا من العقلاء و لا نرى عندهم من هذا الأصل أثرا و لا خبرا حتّى يزيل به الشكّ، بل العقلاء يحكمون بالتبيّن في المثال المذكور.

و أمّا إذا كان الاستناد إليه من حيث كونه أصلا شرعيّا بدليل «لا تنقض اليقين بالشكّ» [1] فهو أيضا مردود؛ إذ لا بدّ في الاستصحاب أوّلا: من حالة متيقّنة سابقة، و ثانيا: من كون المستصحب حكما شرعيّا- مثل: استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة- أو موضوعا للحكم الشرعي- مثل:

استصحاب عدالة «زيد» لجواز الاقتداء به- و إلّا فلا معنى لجريانه، و لو كان المستصحب ملازما لشي‌ء يكون هذا الشي‌ء موضوعا للحكم الشرعي.

و حينئذ إذا كان في المثال المذكور نفس عنوان التأخّر مجرى الاستصحاب فلا يتحقّق فيه الشرط الأوّل؛ إذ ليس له حالة سابقة متيقّنة. و أمّا إذا كان المستصحب عدم مجي‌ء «زيد» يوم الخميس- كما في المثال المذكور- فلا يتحقّق فيه الشرط الثاني، فإنّا نتيقّن بعدم صدور «صلّ عند رؤية الهلال» في أوائل ظهور الإسلام- مثلا- لأنّه فرضنا أنّ الوضع تحقّق في السنة الخامسة من البعثة، و نشكّ في صدور هذه الجملة في السنة الرابعة أو السادسة، فيستصحب عدم صدورها قبل السنة السادسة، فيكون المستصحب أمرا عدميّا، و لا يكون حكما شرعيّا و لا موضوعا للحكم الشرعي.

نعم، هو ملازم لتأخّر الصدور عن الوضع، فيحمل على المعنى الشرعي، و لكنّه ملازم عقليّ، و هو كما ترى.


[1] الوسائل 1: 245، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست