responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 231

و هو يكفي في عدم الحجّيّة و عدم بنائهم، كالشكّ في اعتبار الاصول الشرعيّة.

كما قال به استاذنا السيّد الإمام- (دام ظلّه)- [1] تبعا للمحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[2].

و قال العلّامة الحائري (قدّس سرّه)[3]: «إذا كان النقل متيقّنا و تقدّمه على الاستعمال مشكوكا تجري أصالة عدم النقل حين الاستعمال؛ لأنّ الحجّة لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة مثلها، و أنّ الوضع السابق حجّة فلا يتجاوز عنه إلّا بعد العلم بالوضع الثاني».

و لكنّ التحقيق: أنّ الحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، و لم ينعقد لهذا الاستعمال ظهور أصلا؛ إذ الشكّ في تقدّم النقل و تأخّره عنه يمنع من انعقاده، فلا محلّ لجريان أصالة عدم النقل هاهنا كما هو الظاهر. و كان في هذا الأصل بيان آخر لا فائدة في التعرّض له.


[1] المصدر السابق.

[2] كفاية الاصول 1: 34.

[3] درر الفوائد 1: 46- 47.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست