نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 231
و هو يكفي في عدم الحجّيّة و عدم بنائهم، كالشكّ في اعتبار الاصول الشرعيّة.
كما قال به استاذنا السيّد الإمام- (دام ظلّه)- [1] تبعا للمحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [2].
و قال العلّامة الحائري (قدّس سرّه) [3]: «إذا كان النقل متيقّنا و تقدّمه على الاستعمال مشكوكا تجري أصالة عدم النقل حين الاستعمال؛ لأنّ الحجّة لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة مثلها، و أنّ الوضع السابق حجّة فلا يتجاوز عنه إلّا بعد العلم بالوضع الثاني».
و لكنّ التحقيق: أنّ الحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، و لم ينعقد لهذا الاستعمال ظهور أصلا؛ إذ الشكّ في تقدّم النقل و تأخّره عنه يمنع من انعقاده، فلا محلّ لجريان أصالة عدم النقل هاهنا كما هو الظاهر. و كان في هذا الأصل بيان آخر لا فائدة في التعرّض له.