responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 536

فسقه حدوثا و بقاء، بمعنى أنّه إذا فقد الفسق بالتوبة فينتفي النهي و يجوز الاقتداء.

كما أنّ في بعض الموارد لم يؤخذ الحكم بذلك المدار، بل اخذ مداره بلحاظ الحدوث فقط، فبمجرّد حدوث العنوان يترتّب الحكم و إن زال ذلك العنوان عن هذا الموضوع بقاء في تمام العمر، فالعنوان في حدوث الحكم و إن كان دخيلا بالقطع و اليقين، و لكنّه بقاء غير دخيل فيه، فيعبّرون عن هذا السنخ من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام بأنّ حدوثها يكون علّة المبقية في ترتّب الأحكام عليها على الأبد، كما سبق نظير ذلك في ترتّب الجلد و القطع في آيتي الزنا و السرقة، فبمجرّد حدوث الزنا و السرقة يحدث وجوب الجلدة و القطع، و ليس لهذين المبدأين دخالة في الحكم بقاء بوجه من الوجوه، و هذا هو السرّ في بقاء الحكم من دون أيّ ربط بوضع المشتقّ للأعمّ أو للأخصّ.

و بالجملة، لا شكّ و لا شبهة في أنّه فرق بين القضايا الخارجيّة و القضايا الحقيقيّة.

و ذلك من جهة أنّ أخذ العناوين في متعلّقات الأحكام على أشكال مختلفة؛ إذ ربما تؤخذ على نحو المعرّفية و الإشارة، كما في القضايا الخارجيّة، كقولك:

«أكرم زيد بن فلان» أو «أعطني الفرد الخامس من الكتاب» و أمثالهما من العناوين المشيرة غير الدخيلة في المعيار و الملاك المقصود من ترتّب الحكم، و إنّما تلك العناوين في الكلام لمجرّد المعرّفية فقط من دون أن يكون لها دخل في الغرض و الملاك من الحكم، لأنّا نعلم بالضرورة من الوجدان عدم دخالة ابن فلان أو عنوان الخامسيّة في الغرض و الملاك من الحكم، بل أخذهما الحاكم في الكلام لمجرّد الإشارة إلى المقصود بعنوان المعرّف و المشير.

كما ربّما يؤتى بها في الكلام بملاك الموضوعيّة، كما أنّ هذا السنخ يوجد في‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست