responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 525

و التوصيف، فكما أنّ المتبادر عند أهل العرف من تلك المركّبات فعليّة النسبة و القيد، و لا تصدق خارجا إلّا مع فعليّة الاتّصاف، فكذلك المتبادر عندهم من المشتقّات طابق النعل بالنعل. فهذا السنخ من التبادر كاشف بالكشف اليقيني القطعي عن الوضع لخصوص المتلبّس فقط لا غير، لأنّه غير مستند إلى شي‌ء من القرائن الحاليّة و المقالية على الفرض، و لا إلى كثرة الاستعمال، إذ من الضروري أنّ العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقّات المتلبّس، من دون ملاحظة الكثرة و حصول الانس منها. فدعوى أنّ هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع يكون رجما بالغيب و ملحقا بالجزاف.

الثاني: صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ، فيقال: (زيد ليس بعالم بل هو جاهل) فتلك الصحّة من سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ آية محكمة على أنّ المشتقّ مجاز في المنقضي عنه المبدأ، و إلّا لم يصحّ السلب عنه.

و قد يورد عليه بأنّ المراد من صحّة السلب إن كان صحّة السلب مطلقا فغير صحيح، ضرورة صحّة حمل المشتقّ على المنقضي عنه المبدأ بمعناه الجامع. و إن كان مقيّدا فغير مفيد، إذ علامة المجاز صحّة سلب المطلق دون المقيّد.

و لا يذهب عليك أنّ هذا الإيراد صحيح فيما إذا تردّد المفهوم العرفي للفظ بين السعة و الضيق، و لم يعلم أنّه موضوع للمعنى الموسّع أو المضيّق، كلفظ (العمى) من باب المثال إذا تردّد مفهومه عرفا و دار بين أن يكون مطلق عدم الإبصار و لو من جهة أنّه لا عين له كبعض أقسام الحيوانات، و بين خصوص عدم الإبصار مع وجود عين له و مع شأنية الإبصار، و لم يثبت أنّه موضوع للثاني، لم يمكن إثبات أنّه وضع للمعنى الثاني بصحّة السلب.

و ذلك لأنّه إن اريد بصحّة السلب صحّة سلب العمى عمّا لا عين له بالمعنى‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست