responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 515

و أمّا التفصيل بين ما إذا كان المشتقّ محمولا في القضية بخلاف ما إذا كان موضوعا فبالعكس لا يرجع إلى محصّل.

و قد ذكر المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في التنبيهات كلاما يستظهر منه بساطة المشتقّ على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلا.

و لكن قال شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه): إن قلنا بأنّ المبدأ يكون بسيطا في المشتقّ فلا يبقى مجال للنزاع بكون المشتقّ حين الوضع حقيقة في الأعمّ، بل لا بدّ من الالتزام بكونه حقيقة في الأخصّ، بخلاف ما إذا قلنا بالتركيب في مبدأ المشتقّ، فإنّ للنزاع فيه مجال واسع، ثمّ عدل عن ذلك و التزم بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس من دون فرق بين القول ببساطته أو بتركيبه.

و كيفما كان قال المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه): إنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين، من جهة توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، و قد أشرنا آنفا إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن فيه بصدده.

و على كلّ حال فإنّ الصحيح ما أفاده صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و ذلك لما عرفت من أنّ مركز البحث و النزاع هنا في وضع هيئة المشتقّ و في سعة معناه و ضيقه، و اختلافه من كلّ من الناحيتين المزبورتين أجنبيّ عن المركز بالكلية.

هذا، و قد التزم شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) باستحالة النزاع على القول بالبساطة في مبدأ المشتقّات‌ [1]، كما التزم بذلك جمع من العلماء منهم المحقّق الدواني (قدّس سرّه) حيث قال: لا فرق بين المشتقّ و المبدأ في البساطة، بل ذكر أنّ القائم ليس إلّا


[1] أجود التقريرات: 74- 77.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست