responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 2  صفحه : 168

من صحيح زرارة و موثقة و صحيح محمد بن مسلم و السؤال فيها او فى بعضها و ان كان عن الماكولات كلحوم الحمر الاهلية و الغراب الا ان العبرة بما فى الجواب من انه ليس الحرام الا ما حرّم اللّه فى كتابه‌ [1] و قضية تخصيص الاكثر مشترك الورود بين الحمل على العموم و بين الحمل على الماكولات خاصّة على ان الحمل على الثانى ايضا يتم المط غاية ما فى الباب يلاحظ الاجماع المركب فى البين‌

فى الاستدلال بخبر أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شي‌ء على البراءة

و منها ما روى عنه (ع) انه قال ايما امرئ ركب امرا بجهالة فليس عليه شي‌ء و الحمل على الموضوعية كالحمل على الارتكاب باعتقاد ان حكمه كذا حتى يخرج عن مخر الاستدلال بناء على ان ما لا نص فيه ليس كل تقييد بلا مقيد و قضية انّ يرفع الاحكام الوضعية ايضا و ليس الامر كل قد مر الجواب عنها على انها تجامع احتمال الاختصاص بالموضوعات ايضا و ليس الاختصاص بالموضوعات لئلا يستلزم التخصيص بناء على ان الحكم بالاباحة فى الاحكام مشروط بالفحص اولى من ابقائه على الاطلاق ثم تقييده بالنسبة الى الاحكام بما بعد الفحص بل الظاهر من الخبر هو هذا و بالجملة فالخبر ظاهر الدلالة نعم يمكن المناقشة فى الاستدلال بما روى عن الصّادق (عليه السلام) حين سئل عن الرّجل تزوّج المرأة فى عدتها أ هى ممن لا تحل له ابدا فقال لا اما اذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضى عدتها و قد يعدد الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت اى الجهالتين أعذر أ بجهالته ان ذلك محرّم عليه ام بجهالته انها فى عدة فقال احدى الجهالتين الهون من الاخرى الجهالة بان اللّه حرّم عليه ذلك لانه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت هو فى الآخر معذور قال نعم اذا انقضت عدّتها معذور فى ان يتزوّجها الحديث و ذلك بان يقال ان هذا الارتكاب باعتقاد ان حكمه كذا و ليس ذلك من قبيل ما لا نص فيه على ان الخبر مما لا ربط له بالمط اصلا اذا كان المراد به ان الجهل بحرمة تزويج ذات العدة عذر فى عدم صيرورتها محرّمة ابدا كما هو الظاهر المتبادر منه و حمله على بيان الجهل المشار اليه يكون عذرا فى جواز تزويج المرأة و هى معتدة مخالف لما عليه الاتفاق على انه على هذا الاحتمال يكون مما حكم بان الجاهل بالحكم معذور و ان كان مقصرا فى تحصيله فكيف يتم المط بعدم القول فى الفصل فيختصّ بالمورد على تسليم هذا الاحتمال لان اجراء الاصل فى الاحكام مشروط بالفحص و بالجملة فالخبر و ان كان صحيحا الا ان الاستدلال به ليس فى مخره و منها ما رواه ابن بابويه بسنده عن حفص بن غياث القاضى قال قال ابو عبد اللّه (ع) من عمل بما علم كفى ما لم يعلم الحديث و التقريب بان المراد من فعل ما يعلم وجوبه او ندبه و كف عما يعلم حرمته او كراهته فقد عمل بما علم‌ [2] كذلك كفاه اللّه مئونة تكليف ما لم يعلم و اغناه عن تحمل مشقته فيدل على عدم التكليف بالنسبة الى ما لم يعلم فعلا و كفا فلا ظهور للحديث فى الواجب او فيه او من المستحب و من الحمل البعيد ان يحمل على عدم وجوب الحكم فيما لا يعلم و حكمه ان الواجب التوقف و الاحتياط هكذا قيل و اورد عليه بانه انما يدلّ على ان سبب الكفاية هو العمل بجميع ما علم فيمكن ان يكون من باب الحسنات يذهبن السّيئات و لم يدل على ان ما لم يعلم مباح بل مفهوم الشرط يدل على خلاف المط هذا و فيه انه اذا دل بمنطوقه على البراءة و الاباحة فى بصورة العمل بجميع ما علم تم المط فى غيرها بعدم القائل بالفرق فهذا مما لا ضير فيه كما لا ضير فى طرح مفهومه باعتبار مخالفته للاجماع و كذا تخصيصه بصورة الفحص عن المعارض و كون الغلبة فى الاخبار بيان الاحكام ينافى جعله من قبيل الحسنات يذهبن السّيئات على ان التكفير التفضلى يتمشى باتيان جملة كثيرة مما علم مع ان المفهوم ينفى ذلك فت و تدبر كما ينافى سياقه الظاهر فى الامتنان حمله على لزوم التوقف بان يكون ما يكفيه هو ذلك على انه لا يتعقل معنى للخبر ح كما لا يخفى و اما الاختصاص بالشبهة الموضوعية و تاييد ذلك و تسديده بان الحمل على التعميم بعيد لما فيه من الرخصة العامة فى الاحكام الشرعية مع انه قد علم من حالهم الترغيب الى تحصيلها على انه يستلزم تخصيص العام الى الاقل من النصف اذ ليس كل احد اذا عمل بما يكفيه ما لم يعلمه و ذلك كما فى الكفار و ساير فرق المخالفين و الاطفال بل العوام من المسلمين ايضا فمما ليس فى مخره جدا اذ هذا تخصيص‌ [3] و تقييد بلا مقيّد و لا يخفى ما فى التاييد المذكور اذ ما ذكر او لا لو تم لجرى فى اكثر الاخبار المتقدمة بل فى كلها فالفرق تحكم و الجواب الحلى بالتقريب المذكور فى الاستدلال فى اول الكلام بعد ملاحظة تخصيصه بصورة الفحص عن المعارض و اما الجواب عن الثانى فواضح اذ

عمل الكفار و المخالفين بما فى شرعنا ما يقتضيه مذهبنا ليس من العمل بما علموا و ان تعلموا من الطائفة الحقة ان الحكم فى الواقعة الفلانية كذا و فى اخرى كذا و هكذا لان العلم بالاحكام لا يتحقق الا بعد تحقق الاعتقاد بحقية شرعنا و مذهبنا و الاذعان بما فيه من اصول الايمان و علم الكفار و المخالفين بما فى طريقتنا فرضى اى تعليقى على ان المتبادر من الخبر هو الاختصاص بالمسلمين و الفرق بين الاختصاص و التخصيص بين هذا بعد الغضّ عن ان تخصيص الاكثر جائز على ان ما ذكر يجرى على الاختصاص بالموضوعات ايضا و لا يندفع هو بهذا الوجه فت و اما النقض بقضية عوام المسلمين المؤمنين فمما ليس فى مخره قطعا كما لا يخفى و بالجملة فان الخبر عندى تام الدلالة و ليس فيه ظهور فى غير المط و لا اجمال فيه فت و منها رواية ابن اعين قال سالت أبا عبد اللّه (ع) عمن لم يعرف شيئا هل عليه شي‌ء قال لا الحديث و قد اورد على الاستدلال به ان النكرة فى سياق النفى يفيد العموم فيختصّ بمثل المستضعفين و السفهاء و فيه ان ارادة خلاف الظاهر مما لا بد منه فلا يدفع هذا بالاختصاص بالمستضعفين و السفهاء لانهم يعرفون جملة من الاحكام خصوصا اذا اخذت اعمّ من الفروع و من التفصيليات فالحمل على ما حمل عليه خبر الناس فى سعة اقرب فيتم الاستدلال و الاختصاص بالمجانين و الاطفال قد مرّ ما فيه هذا و قد يستدل ببعض الاخبار


[1] و انما الحرام ما حرّم الله فى كتابه‌

[2] و متى عمل‌

[3] علم بلا مخصص‌

(

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست